اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
شفاء العليل شرح منار السبيل
204999 مشاهدة
إسلام الكافر

قوله: [ الرابع: إسلام الكافر ولو مرتدا] لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه .


الشرح: الموجب الرابع من موجبات الغسل إسلام الكافر فإذا أسلم الكافر فقد وجب عليه الغسل سواء كان أصليا أو مرتدا، فالأصلي هو الذي من أول حياته على غير دين الإسلام، كاليهودي والنصراني وغيرهم، والمرتد هو من كان على دين الإسلام ثم ارتد- والعياذ بالله- ثم عاد إلى الإسلام.
والدليل على هذا: حديث قيس بن عاصم السابق حيث أمره النبي -صلى الله عليه وسلم- لما أسلم أن يغتسل بماء وسدر ولحديث ثمامة بن أثال أنه أسلم فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- للصحابة: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل ولأن الكافر بإسلامه قد طهر باطنه من نجاسة الكفر والشرك فمن الحكمة أن يطهر ظاهره بالاغتسال.
وذهب بعض العلماء إلى أن الغسل لا يجب على الكافر؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر بذلك أمرا عاما، وإنما ما وقع منه في ذلك كان قضايا عين، فلو كان الغسل واجبا على كل من أسلم لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم- بيانا عاما ولم يؤخر ذلك، وما أكثر الصحابة الذين أسلموا فلم ينقل أنه -صلى الله عليه وسلم- أمرهم بالاغتسال.
والصواب وجوب ذلك لأن أمره خير للواحد من الأمة أمر لها كلها ما لم يرد أمر يخصص ذلك، فيكفي في الوجوب ما سبق من الأحاديث.